السيد محمد الصدر

170

منهج الصالحين

بغير الزراعة كالبناء ونحوه فأكيد . ( مسألة 651 ) إذا أحيى الأرض ، فهل يملك الشجر الطبيعي الموجود فيها . الظاهر ذلك باعتبار الحيازة . أما إذا قطعه وحازه فلا إشكال في ملكيته . ( مسألة 652 ) لو عمل على إصلاح الزرع الموجود فيها طبيعياً ، ملك الزرع بالحيازة كما سبق . ولكن هل يملك الأرض بمجرد ذلك . الظاهر أنه ليس إحياءاً ، ولكن إذا حصل ما هو تحجير عرفاً ترتب عليه أثره الشرعي . ( مسألة 653 ) النباتات الثابتة طبيعياً في الأرض المملوكة ، يجب تسبيلها إلى الآخرين ، كالرعي وغيره ، إذا كانت زائدة عن الحاجة . ولا يجوز منع أحد عنها . نعم ، يجوز له أخذ الأجرة لسماحه الدخول في أرضه . المياه ويراد بها المياه الموجودة على سطح الأرض ، سواء كانت طبيعية كالبحار والأنهار الكبيرة والغدران . أو صناعية كالأنهار الصغيرة والسواقي ونحوها . ( مسألة 654 ) مياه الأنهار الكبار كدجلة والفرات والنيل وغيرها ، أو الأنهار الصغار التي جرت بنفسها من العيون أو السيول أو ذوبان الثلوج ، وكذا العيون المتفجرة من الجبال أوفي الأراضي الموات وغير ذلك ، من المشتركات بين الناس ، يعني أنها بالأصل ليس لأحد عليها ملك ولا حق اختصاص ولكل أحد حق الانتفاع بها وليس له منع غيره فيها إلا أن يزاحمه . ( مسألة 655 ) كل ماء جرى بنفسه أو اجتمع بنفسه في مكان بلا يد خارجية عليه ، فهو من المباحات الأصلية ، فمن حازه بإناء أو غيره ملكه من دون فرق بين المسلم والكافر والكبير والصغير والأنثى والذكر في ذلك . ( مسألة 656 ) هل تكون المياه قابلة للحيازة وهي في محلها الطبيعي ، بحيث